responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 454

[و أمّا المتلاحمة]

و أمّا المتلاحمة (1):

فهي: الّتي تأخذ في اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة أبعرة.

و هل هي غير الباضعة؟

فمن قال: الدّامية غير الحارصة، فالباضعة و المتلاحمة واحدة.

و من قال: الدّامية و الحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.


و روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى في الدامية بعيرا، و في الباضعة بعيرين، و في المتلاحمة ثلاث أبعرة، و في السمحاق أربعة» [1].

و الروايتان ضعيفتا السند.

و ذهب الأكثرون- كالمفيد [2] و سلّار [3] و المرتضى [4] و أكثر المتأخّرين [5]- إلى الثاني، فجعلوا الدامية زائدة على الحارصة، و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الحارصة- و هي الخدش- بعير، و في الدامية بعيران» [6]. و هذا هو الأشهر.

قوله: «و أما المتلاحمة. إلخ».

(1) اتّفق الفقهاء على أن هذه الألفاظ الأربعة- و هي: الحارصة، و الباضعة،


[1] الكافي 7: 327 ح 6، التهذيب 10: 290 ح 1127، الوسائل 19: 292 الباب المتقدّم ح 8.

[2] المقنعة: 765.

[3] المراسم: 247.

[4] الانتصار: 276.

[5] قواعد الأحكام 2: 333، إرشاد الأذهان 2: 244، إيضاح الفوائد 4: 711- 712، اللمعة الدمشقيّة: 186، المقتصر: 461.

[6] التهذيب 10: 293 ح 1138، الوسائل 19: 293 الباب المتقدّم ح 14.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست