نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 454
[و أمّا المتلاحمة]
و أمّا المتلاحمة (1):
فهي: الّتي تأخذ في اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة أبعرة.
و هل هي غير الباضعة؟
فمن قال: الدّامية غير الحارصة، فالباضعة و المتلاحمة واحدة.
و من قال: الدّامية و الحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.
و روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى في الدامية بعيرا، و في الباضعة بعيرين، و في المتلاحمة ثلاث أبعرة، و في السمحاق أربعة» [1].
و الروايتان ضعيفتا السند.
و ذهب الأكثرون- كالمفيد [2] و سلّار [3] و المرتضى [4] و أكثر المتأخّرين [5]- إلى الثاني، فجعلوا الدامية زائدة على الحارصة، و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الحارصة- و هي الخدش- بعير، و في الدامية بعيران» [6]. و هذا هو الأشهر.
قوله: «و أما المتلاحمة. إلخ».
(1) اتّفق الفقهاء على أن هذه الألفاظ الأربعة- و هي: الحارصة، و الباضعة،