نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 452
[المقصد الثّالث: في الشّجاج و الجراح]
المقصد الثّالث: في الشّجاج و الجراح (1)
[و الشجاج ثمان]
و الشجاج ثمان: الحارصة، و الدّامية، و المتلاحمة، و السّمحاق، و الموضحة، و الهاشمة، و المنقّلة، و المأمومة.
و القول بالتفصيل إلى الليل و غيره للشيخ في النهاية [1] و أتباعه [2] و ابن إدريس [3]، استنادا إلى رواية صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» [4].
و في طريق الرواية ضعف، لأن صالحا كذّاب، و إسحاق فطحيّ. و ظاهر الرواية أن المراد وقوع ذلك كلّ يوم، ليتحقّق فوت منفعة الإمساك و تعطيل المعيشة.
قوله: «في الشجاج و الجراح. إلخ».
(1) الشجاج بكسر الشين جمع شجّة بفتحها، و هي: الجرح المختصّ بالرأس و الوجه، و يسمّى في غيرهما جرحا بقول مطلق.