responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 451

[السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع]

السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية.

[السّابع قيل: في سلس البول الدية]

السّابع قيل: في سلس البول (1) الدية. و هي رواية: غياث بن إبراهيم. و فيه ضعف.

و قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، و إن كان إلى الزّوال فثلثا الدية، و إلى ارتفاع النهار ثلث الدية. و في الصّوت الدية كاملة.


لعدم دليل [يدلّ] [1] عليه بخصوصه، و قد قال به جماعة [2] من الأصحاب، لأنه منفعة متّحدة في الإنسان مقصودة، فتدخل في عموم الخبر [3] العامّ. و هو حسن.

قوله: «قيل: في سلس البول. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية في سلس البول، و هو نزوله ترشّحا، لضعف القوّة الماسكة.

و المستند رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة» [4].

و غياث ضعيف، إلا أن الرواية مناسبة، لما يترتّب عليه من فوات المنفعة المتّحدة. هذا إذا دام، و إلا فالحكومة.


[1] من «خ، د، ط».

[2] قواعد الأحكام 2: 333.

[3] راجع ص: 402 هامش (4).

[4] الفقيه 4: 108 ح 363، التهذيب 10: 251 ح 995، الوسائل 19: 285 ب «9» من أبواب ديات المنافع ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست