و إذا ادّعى ذهاب بصره (1) و عينه قائمة، أحلف القسامة و قضي له.
و في رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين.
و لو ادّعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى، و فعل كما فعل في السّمع.
و لو ادّعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنّه، و ألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.
و لا تقاس عين في يوم غيم، و لا في أرش مختلفة الجهات.
و لو قلع عينا، (2) و قال: كانت قائمة، و قال المجنيّ [عليه]: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه.
و ربّما خطر أنّ القول قول المجنيّ [عليه مع يمينه]، لأنّ الأصل الصحّة.
ضعف. و الأقوى الاكتفاء بما يتيقّن معه صدقه، و ربما حصل بتكرّر الامتحان إلى جهتين.
قوله: «و إذا ادّعى ذهاب بصره. إلخ».
(1) هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و قد تقدّمت [1]، و أن في طريقها ضعفا. و الأشهر تصديقه بالقسامة.
قوله: «و لو قلع عينا. إلخ».
(2) موضع الخلاف ما إذا ادّعى الجاني كونها عادمة البصر في [2] أصلها ليتّجه
[1] في ص: 418.
[2] في «خ»: من.