responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 448

و إذا ادّعى ذهاب بصره (1) و عينه قائمة، أحلف القسامة و قضي له.

و في رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين.

و لو ادّعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى، و فعل كما فعل في السّمع.

و لو ادّعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنّه، و ألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.

و لا تقاس عين في يوم غيم، و لا في أرش مختلفة الجهات.

و لو قلع عينا، (2) و قال: كانت قائمة، و قال المجنيّ [عليه]: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه.

و ربّما خطر أنّ القول قول المجنيّ [عليه مع يمينه]، لأنّ الأصل الصحّة.


ضعف. و الأقوى الاكتفاء بما يتيقّن معه صدقه، و ربما حصل بتكرّر الامتحان إلى جهتين.

قوله: «و إذا ادّعى ذهاب بصره. إلخ».

(1) هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و قد تقدّمت [1]، و أن في طريقها ضعفا. و الأشهر تصديقه بالقسامة.

قوله: «و لو قلع عينا. إلخ».

(2) موضع الخلاف ما إذا ادّعى الجاني كونها عادمة البصر في [2] أصلها ليتّجه


[1] في ص: 418.

[2] في «خ»: من.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست