نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 447
و لو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الأخرى، بأن تسدّ النّاقصة و تطلق الصحيحة، و يصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثمَّ يعاد عليه ذلك مرّة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدّق. ثمَّ تطلق الناقصة و تسدّ الصحيحة، و يعتبر بالصّوت حتى يقول: لا أسمع، ثمَّ يكرّر عليه الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه، فقد صدّق، و تمسح مسافة الصحيحة و الناقصة، و يلزم من الدّية بحساب التفاوت.
و في رواية: يعتبر (1) بالصوت من جوانبه الأربعة، و يصدّق مع التساوي، و يكذّب مع الاختلاف.
و في ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. و لا يقاس السّمع في الريح، بل يتوخّى سكون الهواء.
[الثّالث: في ضوء العينين]
الثّالث: في ضوء العينين و فيه الدّية كاملة. فإن ادّعى ذهابه، و شهد له شاهدان من أهل الخبرة، أو رجل و امرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد، فقد ثبتت الدّعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرّت الدّية. و كذا لو قالا:
يرجى عوده، لكن لا تقدير له. أو قالا: بعد مدّة معيّنة، فانقضت، و لم يعد. و كذا لو مات قبل المدّة. أمّا لو عاد ففيه الأرش.
و لو اختلفا في عوده، فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه.
و في الطريق جهالة. و لو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، فإن قضوا بذهابه بالكلّية لم يرتجع و إلا فالحكومة، كان حسنا.
قوله: «و لو نقص سمع- إلى قوله- و في رواية يعتبر».
(1) هذه الرواية رواها [1] أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و في طريقها