responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 426

[العاشر: اليدان]

العاشر: اليدان (1) و فيهما الدية، و في كلّ واحدة نصف الدّية. و حدّها: المعصم، فلو قطعت مع الأصابع، فدية اليد خمس مائة دينار.

و لو قطعت الأصابع منفردة، فدية الأصابع خمس مائة [دينار].

و لو قطع معها شيء من الزّند، ففي اليد خمس مائة دينار، و في الزائد حكومة.

و لو قطعت من المرفق أو المنكب، قال في المبسوط: عندنا فيه مقدّر، محيلا على التهذيب.

و لو كان له يدان على زند، ففيهما الدّية و حكومة، لأنّ إحداهما زائدة.

و تتميّز الأصليّة: بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشا. فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة.


قوله: «اليدان. إلخ».

(1) محصّل كلام الشيخ في المبسوط [1] أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هي الكفّ إلى الكوع، و هو أن يقطعها من المفصل الذي بينها و بين الذراع، فإذا قطع أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة. ثمَّ قال: «إن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في التهذيب» [2].

و هو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع، و نصف دية للعضد [3]،


[1] المبسوط 7: 143.

[2] التهذيب 10: 301- 303.

[3] في «ا، د»: للمفصل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست