responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 427

فلو قطعهما ففي الأصليّة دية، (1) و في الزائدة حكومة.

و قال في المبسوط: ثلث دية الأصليّة. و لعلّه تشبيه بالسنّ و الإصبع. فالأقرب الأرش.


للحديث العامّ [1]: أن ما في الإنسان منه اثنان في كلّ واحد منهما نصف الدية.

و يحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع، لصدق اليد على ذلك كلّه أيضا. و ليس في التهذيب ما يدلّ على حكم مخصوص لهذه الأشياء زيادة على الخبر العامّ.

و الأقوى وجوب دية واحدة للمجموع، و إن وجبت للبعض حيث تقطع من الكوع.

فعلى هذا، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه:

أصحّها: وجوب دية اليد للجميع [2].

و الثاني: وجوب دية، و حكومة لما زاد عن الكوع.

و الثالث: وجوب دية اليد للكفّ، ثمَّ دية أخرى للذراع، ثمَّ ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العامّ.

قوله: «فلو قطعهما ففي الأصليّة دية. إلخ».

(1) وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير، فيرجع إلى الحكم العامّ و هو الحكومة. و لكن لمّا ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط [3] الباقي عليه. و له وجه، و إن كان ما اختاره المصنف أظهر.


[1] راجع ص: 402 هامش (4).

[2] في «خ، د»: للمجموع.

[3] المبسوط 7: 145.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست