و الثالث: وجوب دية اليد للكفّ، ثمَّ دية أخرى للذراع، ثمَّ ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العامّ.
قوله: «فلو قطعهما ففي الأصليّة دية. إلخ».
(1) وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير، فيرجع إلى الحكم العامّ و هو الحكومة. و لكن لمّا ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط [3] الباقي عليه. و له وجه، و إن كان ما اختاره المصنف أظهر.