responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 412

و حدّ الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم.

و العليا: ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم.

و ليس حاشية الشّدقين منهما.


اتّفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة، على أقوال منشؤها اختلاف الأخبار.

أحدها: التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكلّ واحدة. ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل [1]، و استحسنه المصنف و العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، لصحيحة هشام المقطوعة، قال: «كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية» [4].

و حسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» [5].

و يؤيّده رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «الشفتان العليا و السفلى سواء في المقدار» [6].

و ثانيها: أن في العليا الثلث، و في السفلى الثلاثين. ذهب إليه


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 804.

[2] قواعد الأحكام 2: 325.

[3] تحرير الأحكام 2: 272.

[4] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 402 هامش (4).

[5] الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[6] التهذيب 10: 246 ح 975، الاستبصار 4: 288 ح 1088، الوسائل 19: 216 الباب المتقدّم ح 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست