نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 412
و حدّ الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم.
و العليا: ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم.
و ليس حاشية الشّدقين منهما.
اتّفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة، على أقوال منشؤها اختلاف الأخبار.
أحدها: التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكلّ واحدة. ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل [1]، و استحسنه المصنف و العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، لصحيحة هشام المقطوعة، قال: «كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية» [4].
و حسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» [5].
و يؤيّده رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «الشفتان العليا و السفلى سواء في المقدار» [6].
و ثانيها: أن في العليا الثلث، و في السفلى الثلاثين. ذهب إليه