responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 409

و في أحد المنخرين نصف الدية، (1) لأنّه إذهاب نصف المنفعة. و هو اختياره في المبسوط.

و في رواية غياث، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن عليّ (عليه السلام): ثلث الدية. و كذا في رواية عبد الرحمن العرزميّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام).

و في الرواية ضعف، غير أنّ العمل بمضمونها أشبه.

[و لو قطع فذهب شمّه فديتان].


و المستند كتاب ظريف [1]. و فيه قول آخر إنه الثلث. و لم نقف على مستنده. و علّلوه بأن في المارن الدية، و هو مشتمل على ثلاثة أجزاء: المنخرين و الروثة، فتقسّم الدية عليها، لأصالة البراءة من الزائد.

و اختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أن روثة الأنف طرفه. و هو الموافق لكلام أهل اللغة. قال في الصحاح:

«الروثة طرف الأرنبة» [2]. و قال المصنف إنها الحاجز بين المنخرين. و نقل عن ابن بابويه [3] أنها مجمع المارن و الأنف.

قوله: «و في أحد المنخرين نصف الدية. إلخ».

(1) القول بالنصف للشيخ [4]، استنادا إلى الرواية [5] العامّة بأن ما في الإنسان منه اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية.


[1] الكافي 7: 331 ذيل ح 2، الفقيه 4: 57 ذيل ح 194، الوسائل 19: 221 ب «4» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[2] الصحاح 1: 284.

[3] الفقيه 4: 57 ذيل ح 194.

[4] المبسوط 7: 131.

[5] راجع ص: 402 هامش (4).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست