responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 408

[الثالث: الأنف]

الثالث: الأنف و فيه الدّية كاملة إذا استؤصل. و كذا لو قطع مارنه، و هو ما لان منه. و كذا لو كسر ففسد.

و لو جبر على غير عيب فمائة دينار. و في شلله ثلثا ديته.

و في الرّوثة- (1) و هي الحاجز بين المنخرين- نصف الدّية. و قال ابن بابويه: هي مجتمع المارن. و قال أهل اللغة: هي طرف المارن.


على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «يا أعور ما أنت و هذا» و لم يكن أبو لهب أعور، و لكن لم يكن له أخ من أبيه و أمه [1].

و زلل ابن إدريس اتّفق في كلام الشيخ من وجوه:

الأول: إيجابه في العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، و عنى [2] بالعوراء المعيبة. و كذا إذا كانت قد ذهبت بآفة. و هو خلاف الإجماع، و لأنها عضو أشلّ فيها ثلث دية الصحيح كما في نظائره.

الثاني: توهّمه أن مراد الشيخ في النهاية ذلك، و بناؤه الحكم عليه. و هو لا يليق بالفقيه الذي يأخذ بالاستدلال، خصوصا مثل ابن إدريس الذي لا يعتمد الأخبار غالبا كما علم من حاله.

الثالث: نقله عن المبسوط و الخلاف أنهما موافقان لما قاله. و ليس فيهما ما يدلّ على موافقته أصلا، و إنما فيهما حكم الصحيحة التي لا أخت لها. و لا حاجة بنا إلى نقلها [3]، لأنه معلوم مشهور.

قوله: «و في الروثة. إلخ».

(1) المشهور أن دية الروثة نصف الدية.


[1] انظر النهاية لابن الأثير 3: 319.

[2] في «ث، ط، ل، م»: و عنى بها العوراء.

[3] في «ث، م»: نقلهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست