responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 403

..........


بتكلّف أن جفني كلّ عين كواحد، و هو مجرّد عناية. مع أن الأولى مقطوعة، و الظنّ بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.

و ثانيها: أن في الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصفها، و يسقط سدس الدية. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد [1]، و المفيد [2]، و الشيخ في النهاية [3]، و أتباع [4] الشيخين.

و مستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق (عليه السلام) في كتابه المشهور في الديات. قال: «أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن في شعر الجفن الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصف ديتها إذا شترا» [5].

و في طريق الكتاب ضعف و جهالة، و إن كان مشهورا بين الأصحاب.

و ثالثها: أن في الأعلى الثلاثين، و في الأسفل الثلث. ذهب إليه الشيخ في الخلاف [6] محتجّا بالإجماع و الأخبار. و تبعه ابن إدريس [7] لشبهة الإجماع، مع أنه قد قال في الكتاب [8] المذكور بالقول الثاني أيضا كما أشار إليه المصنف، فضلا عن قوله في الكتابين [9] الآخرين. و هذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمد عليها


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 802.

[2] المقنعة: 755.

[3] النهاية: 764.

[4] الكافي في الفقه: 396، المراسم: 245، الوسيلة: 447، غنية النزوع: 416، إصباح الشيعة:

503.

[5] الكافي 7: 330 ح 2، الفقيه 4: 57 ح 194، التهذيب 10: 258 ح 1019، الوسائل 19: 217 ب «2» من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[6] الخلاف 5: 236 مسألة (24).

[7] السرائر 3: 378.

[8] لم نجده في الخلاف، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 386.

[9] انظر الهامش (1) في الصفحة السابقة و الهامش (3) هنا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست