نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 403
..........
بتكلّف أن جفني كلّ عين كواحد، و هو مجرّد عناية. مع أن الأولى مقطوعة، و الظنّ بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.
و ثانيها: أن في الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصفها، و يسقط سدس الدية. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد [1]، و المفيد [2]، و الشيخ في النهاية [3]، و أتباع [4] الشيخين.
و مستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق (عليه السلام) في كتابه المشهور في الديات. قال: «أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن في شعر الجفن الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصف ديتها إذا شترا» [5].
و في طريق الكتاب ضعف و جهالة، و إن كان مشهورا بين الأصحاب.
و ثالثها: أن في الأعلى الثلاثين، و في الأسفل الثلث. ذهب إليه الشيخ في الخلاف [6] محتجّا بالإجماع و الأخبار. و تبعه ابن إدريس [7] لشبهة الإجماع، مع أنه قد قال في الكتاب [8] المذكور بالقول الثاني أيضا كما أشار إليه المصنف، فضلا عن قوله في الكتابين [9] الآخرين. و هذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمد عليها