نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 402
و في الأجفان (1) الدّية. و في تقدير كلّ جفن خلاف، قال في المبسوط: في كلّ واحد ربع الدّية. و في الخلاف: في الأعلى ثلثا الدّية، و في الأسفل الثلث. و في موضع آخر: في الأعلى ثلث الدّية، و في الأسفل النصف. و ينقص على هذا التقدير سدس الدّية، و القول بهذا كثير. و في الجناية على بعضها بحساب ديتها.
و لو قلعت مع العينين، لم تتداخل ديتاهما.
قوله: «و في الأجفان. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة، و كلّها للشيخ.
أحدها: أن فيها الدية، و في كلّ واحد منها ربع. ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1]، و ابن أبي [2] عقيل، و العلامة في المختلف [3]، و المصنف- (رحمه اللّه)- اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع، و لم يرجّح الحكم في البعض.
و مستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية» [4]. و الظاهر أنه روى عن الإمام، لأنه ثقة.
و في حسنة عبد اللّه [5] بن سنان عن الصادق (عليه السلام) كذلك.
و فيهما منع الدلالة، لأن الأجفان ليس ممّا في الإنسان منه اثنان، إلا