responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 402

و في الأجفان (1) الدّية. و في تقدير كلّ جفن خلاف، قال في المبسوط: في كلّ واحد ربع الدّية. و في الخلاف: في الأعلى ثلثا الدّية، و في الأسفل الثلث. و في موضع آخر: في الأعلى ثلث الدّية، و في الأسفل النصف. و ينقص على هذا التقدير سدس الدّية، و القول بهذا كثير. و في الجناية على بعضها بحساب ديتها.

و لو قلعت مع العينين، لم تتداخل ديتاهما.


قوله: «و في الأجفان. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة، و كلّها للشيخ.

أحدها: أن فيها الدية، و في كلّ واحد منها ربع. ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1]، و ابن أبي [2] عقيل، و العلامة في المختلف [3]، و المصنف- (رحمه اللّه)- اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع، و لم يرجّح الحكم في البعض.

و مستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية» [4]. و الظاهر أنه روى عن الإمام، لأنه ثقة.

و في حسنة عبد اللّه [5] بن سنان عن الصادق (عليه السلام) كذلك.

و فيهما منع الدلالة، لأن الأجفان ليس ممّا في الإنسان منه اثنان، إلا


[1] المبسوط 7: 130.

[2] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 413.

[3] المختلف: 802.

[4] الفقيه 4: 100 ح 332، التهذيب 10: 258 ح 1020، الوسائل 19: 217 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 12.

[5] الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست