و الثالث: الأرش حالة الانفراد عن الأجفان و السقوط حالة الاجتماع، كشعر الساعدين و غيره. قاله ابن إدريس [2]. و اختاره المصنف و العلامة في المختلف [3] و التحرير [4]. و هو الأصحّ، لعدم دليل صالح يدلّ على التعيين، فيرجع إلى العموم. و الحديث العامّ على تقدير تسليمه ممنوع الدلالة، لأن الشعر المذكور ليس ممّا في البدن منه اثنان، كما تقدّمت الإشارة إليه.
قوله: «و ما عدا ذلك من الشعر. إلخ».
(1) لو قيل بجريان هذا الدليل في جميع الشعور كان وجها، لضعف الدليل المخرج عن حكم الأصل في الجميع كما عرفت. و هو مذهب أكثر [5] العامّة.