responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 401

و ما عدا ذلك من الشعر (1) لا تقدير فيه، استنادا إلى البراءة الأصليّة.

[الثّاني: العينان]

الثّاني: العينان و فيهما الدّية. و في كلّ واحدة نصف الدّية. و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة.


و الثاني: نصف الدية. و هو مذهب القاضي [1].

و الثالث: الأرش حالة الانفراد عن الأجفان و السقوط حالة الاجتماع، كشعر الساعدين و غيره. قاله ابن إدريس [2]. و اختاره المصنف و العلامة في المختلف [3] و التحرير [4]. و هو الأصحّ، لعدم دليل صالح يدلّ على التعيين، فيرجع إلى العموم. و الحديث العامّ على تقدير تسليمه ممنوع الدلالة، لأن الشعر المذكور ليس ممّا في البدن منه اثنان، كما تقدّمت الإشارة إليه.

قوله: «و ما عدا ذلك من الشعر. إلخ».

(1) لو قيل بجريان هذا الدليل في جميع الشعور كان وجها، لضعف الدليل المخرج عن حكم الأصل في الجميع كما عرفت. و هو مذهب أكثر [5] العامّة.

و منهم [6] من وافق على وجوب الدية فيما سبق.


[1] المهذّب 2: 476.

[2] السرائر 3: 378- 379.

[3] المختلف: 802.

[4] تحرير الأحكام 2: 274.

[5] الحاوي الكبير 12: 300، الكافي للقرطبي 2: 1112، بداية المجتهد 2: 422، روضة الطالبين 7: 134.

[6] اللباب في شرح الكتاب 3: 155، المغني لابن قدامة 9: 593- 594 و 598، تبيين الحقائق 6: 129.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست