و مستنده غير معلوم. و الإجماع ممنوع. و ظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت و عدمه. و قيل: فيهما مع النبات الحكومة. و هو الأصحّ. و قيل: ربع الدية.
و يظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس و اللحية في وجوب الدية فيهما كاملة، لأنه قال: «فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية» [4]. و يؤيّده الحديث العام، أعني: «كلّ ما في البدن منه اثنان» [5].
و قال سلّار: «روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار» [6].
قوله: «و في الأهداب تردّد. إلخ».
(1) الأهداب- بالدال المهملة و المعجمة-: شعر الأجفان. و فيها أقوال:
أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها. و هو مذهب الشيخ و ابن حمزة [7]، و العلامة في القواعد [8]، للحديث العامّ [9].