responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 400

و في الأهداب تردّد. (1) قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]، الدّية إن لم ينبت. و فيها مع الأجفان ديتان.

و الأقرب السقوط حالة الانضمام، و الأرش حالة الانفراد.


بل ادّعى ابن إدريس [3] عليه الإجماع.

و مستنده غير معلوم. و الإجماع ممنوع. و ظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت و عدمه. و قيل: فيهما مع النبات الحكومة. و هو الأصحّ. و قيل: ربع الدية.

و يظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس و اللحية في وجوب الدية فيهما كاملة، لأنه قال: «فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية» [4]. و يؤيّده الحديث العام، أعني: «كلّ ما في البدن منه اثنان» [5].

و قال سلّار: «روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار» [6].

قوله: «و في الأهداب تردّد. إلخ».

(1) الأهداب- بالدال المهملة و المعجمة-: شعر الأجفان. و فيها أقوال:

أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها. و هو مذهب الشيخ و ابن حمزة [7]، و العلامة في القواعد [8]، للحديث العامّ [9].


[1] المبسوط 7: 130.

[2] الخلاف 5: 197 مسألة (67).

[3] السرائر 3: 378.

[4] المبسوط 7: 153.

[5] الفقيه 4: 100 ح 332، التهذيب 10: 258 ح 1020، الوسائل 19: 217 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 12.

[6] المراسم: 245.

[7] الوسيلة: 442.

[8] قواعد الأحكام 2: 324.

[9] انظر الوسائل 19: 217 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 12.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست