responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 387

..........


و الثاني: أنه يقسّط المال الملقى على مالكه و على سائر من فيها، فيسقط قسط المالك و يجب الباقي. فلو كان معه واحد وجب نصف الضمان، أو اثنان فالثلث، و هكذا، بناء على عدم صحّة الضمان لمصلحة المالك، و قد تقدّم.

و خامسها: أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس و غيره، بأن كان الملتمس بعض الركبان من بعض، فيجب الضمان على الملتمس، لأن له غرض تخليصه و تخليص غيره. و يجيء الاحتمال في سقوط حصّة المالك. و هو ضعيف.

و من فروع الباب ما لو قال: ألق متاعك و عليّ ضمانه مع ركبان السفينة، أو: و أنا و ركبان السفينة ضامنون، و نحو ذلك، فإن قال: كلّ منّا ضامن للجميع و نحوه فعليه ضمان الجميع. و لو قال: كلّ واحد بالحصّة، لزمه ما يخصّه. و إن أطلق رجع إليه في قصد أحد الأمرين. فإن رضوا بذلك لزمهم كما ذكر. و إن امتنعوا أو [1] أنكروا لزمه بحسب ما ضمن.

و إن قال: قد أذنوا لي في الضمان، فأنكروا، فإن كان قبل الإلقاء ضمن حصّته حيث يكون الضمان للحصّة لا غير بغير إشكال، لأن التقصير من المالك حيث لم يتوثّق بالإشهاد عليهم.

و إن كان إنكارهم بعد الإلقاء فقد قطع المصنف- (رحمه اللّه)- بضمان الملتمس الجميع. و هو يتمّ مع إرادة ضمان كلّ واحد الجميع بغير إشكال. و وجهه مع إرادة التخلّص [له] [2]: أنه قد غرّ المالك حيث أخبرهم بضمانهم، فيرجع عليه عند فواته منهم، كما لو قدّم طعام المغصوب منه إلى المالك.


[1] في «ث، م»: و أنكروا.

[2] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست