responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 378

[الثّالثة عشرة: راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها]

الثّالثة عشرة: راكب الدابّة يضمن ما تجنيه (1) بيديها. و فيما تجنيه برأسها تردّد، أقربه الضّمان، لتمكّنه من مراعاته. و كذا القائد.

و لو وقف بها، ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها. و كذا إذا ضربها فجنت، ضمن. و كذا لو ضربها غيره، ضمن الضّارب. و كذا السائق يضمن ما تجنيه.

و لو ركبها رديفان، تساويا في الضّمان. و لو كان صاحب الدّابة معها، ضمن دون الرّاكب.

و لو ألقت الرّاكب، لم يضمنه المالك، إلّا أن يكون بتنفيره.


و إطلاق النصّ [1] و الفتوى [2] يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه.

قوله: «راكب الدابّة يضمن ما تجنيه. إلخ».

(1) مستند هذا التفصيل روايات كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها، قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، و لكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجلها خلفه إن ركب، و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللّه يدها يضعفها حيث يشاء» [3].


[1] الوسائل 19: 190 ب «17» من أبواب موجبات الضمان ح 2، 3.

[2] النهاية: 762، المهذّب 2: 497، السرائر 3: 372، قواعد الأحكام 2: 316، اللمعة الدمشقيّة:

182.

[3] الكافي 7: 351 ح 3، الفقيه 4: 115 ح 397، التهذيب 10: 225 ح 888، الاستبصار 4: 284 ح 1074، الوسائل 19: 184 ب «13» من أبواب موجبات الضمان ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست