نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 379
و لو أركب مملوكه (1) دابّة، ضمن المولى جناية الرّاكب. و من الأصحاب من شرط صغر المملوك. و هو حسن.
و لو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدميّ.
و لو كانت على مال، لم يضمن المولى.
و هل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنّه يتبع به إذا أعتق.
و وجه التردّد فيما تجنيه برأسها: من مساواته لليدين في التمكّن من حفظه، فيساويه في الحكم. و هو خيرة الشيخ في المبسوط [1]. و من أن هذا الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النصّ [2]، و الأصل براءة الذمّة من الضمان فيما لا تفريط فيه مطلقا. و هو ظاهر الشيخ في الخلاف [3].
قوله: «و لو أركب مملوكه دابّة. إلخ».
(1) القول بضمان المولى جناية العبد إذا أركبه مطلقا للشيخ [4] و أتباعه [5].
و مستنده صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على مولاه» [6].
و المشترط لصغر المملوك هو ابن إدريس [7]، محتجّا بأن المولى فرّط بإركابه إيّاه الدابّة، بخلاف البالغ العاقل، فإن الجناية تتعلّق برقبته أو يفديه السيّد.
[1] انظر المبسوط 8: 79- 80، و لكنّه اقتصر على ما تجنيه بفمها، و لعلّه أراد الأعمّ منه.
[2] الوسائل 19: 183 ب «13» من أبواب موجبات الضمان.