responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 379

و لو أركب مملوكه (1) دابّة، ضمن المولى جناية الرّاكب. و من الأصحاب من شرط صغر المملوك. و هو حسن.

و لو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدميّ.

و لو كانت على مال، لم يضمن المولى.

و هل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنّه يتبع به إذا أعتق.


و وجه التردّد فيما تجنيه برأسها: من مساواته لليدين في التمكّن من حفظه، فيساويه في الحكم. و هو خيرة الشيخ في المبسوط [1]. و من أن هذا الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النصّ [2]، و الأصل براءة الذمّة من الضمان فيما لا تفريط فيه مطلقا. و هو ظاهر الشيخ في الخلاف [3].

قوله: «و لو أركب مملوكه دابّة. إلخ».

(1) القول بضمان المولى جناية العبد إذا أركبه مطلقا للشيخ [4] و أتباعه [5].

و مستنده صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على مولاه» [6].

و المشترط لصغر المملوك هو ابن إدريس [7]، محتجّا بأن المولى فرّط بإركابه إيّاه الدابّة، بخلاف البالغ العاقل، فإن الجناية تتعلّق برقبته أو يفديه السيّد.


[1] انظر المبسوط 8: 79- 80، و لكنّه اقتصر على ما تجنيه بفمها، و لعلّه أراد الأعمّ منه.

[2] الوسائل 19: 183 ب «13» من أبواب موجبات الضمان.

[3] الخلاف 5: 511 مسألة (5).

[4] النهاية: 762.

[5] المهذّب 2: 497.

[6] الكافي 7: 353 ح 10، الفقيه 4: 116 ح 398، التهذيب 10: 227 ح 893، الوسائل 19: 188 ب «16» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[7] السرائر 3: 372.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست