responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 376

[الحادية عشرة: لو هجمت دابّة على أخرى، فجنت الدّاخلة]

الحادية عشرة: لو هجمت دابّة على أخرى (1)، فجنت الدّاخلة، ضمن صاحبها. و لو جنت المدخول عليها، كان هدرا.

و ينبغي تقييد الأوّل بتفريط المالك في الاحتفاظ.


و فيه إشارة إلى التفصيل، لأنه في أول مرّة لا يعلمه المالك غالبا، و في المرّة الثانية يعلم به. و في حكم الثانية ما إذا طال زمان الأولى بحيث علم به، و استمرّ كذلك بعد العلم قادرا على حفظه.

و لا يضمن دافع الصائل عن نفسه، لأن دفعه حينئذ جائز إن لم يكن واجبا، فلا يتعقّبه ضمان.

و وجه التردّد في ضمان جناية الهرّة الضارية ممّا ذكر في غيرها، و من ثبوت الفرق، فإن العادة قاضية بحفظ الدوابّ و ربطها، بخلاف الهرّة.

و أما جواز قتلها و الحال هذه فظاهرهم الاتّفاق عليه، كغيرها من المؤذيات.

قوله: «لو هجمت دابّة على أخرى. إلخ».

(1) التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ [1] و جماعة [2]، استنادا إلى ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر و عمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم.

فقال: يا رسول اللّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء.

فقال: يا عمر اقض بينهم.


[1] النهاية: 762.

[2] المقنعة: 748، المراسم: 241، المهذّب 2: 497.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست