نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 375
[العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة]
العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة، (1) كالبعير المغتلم و الكلب العقور. فلو أهمل، ضمن جنايتها. و لو جهل حالها أو علم و لم يفرّط، فلا ضمان.
و لو جنى على الصّائلة جان، [فإن كان] للدّفع لم يضمن. و لو كان لغيره ضمن.
و في ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد، قال الشّيخ[1]: يضمن بالتّفريط مع الضّراوة. و هو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها. نعم، يجوز قتلها.
قوله: «يجب حفظ دابّته الصائلة. إلخ».
(1) يدلّ على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم [1] و نحوه رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن بختيّ اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية» [3]. هذا إذا علم بحاله ففرّط في حفظه، و إلا فلا ضمان، لعدم التقصير.
و في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرّة لم يضمّن صاحبه، فإذا ثنّى ضمّن صاحبه» [4].
[1] الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما، يقال: غلم غلمة و اغتلم اغتلاما. لسان العرب 12: 439.