responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 375

[العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة]

العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة، (1) كالبعير المغتلم و الكلب العقور. فلو أهمل، ضمن جنايتها. و لو جهل حالها أو علم و لم يفرّط، فلا ضمان.

و لو جنى على الصّائلة جان، [فإن كان] للدّفع لم يضمن. و لو كان لغيره ضمن.

و في ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد، قال الشّيخ [1]: يضمن بالتّفريط مع الضّراوة. و هو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها. نعم، يجوز قتلها.


قوله: «يجب حفظ دابّته الصائلة. إلخ».

(1) يدلّ على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم [1] و نحوه رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن بختيّ اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية» [3]. هذا إذا علم بحاله ففرّط في حفظه، و إلا فلا ضمان، لعدم التقصير.

و في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرّة لم يضمّن صاحبه، فإذا ثنّى ضمّن صاحبه» [4].


[1] الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما، يقال: غلم غلمة و اغتلم اغتلاما. لسان العرب 12: 439.


[1] المبسوط 8: 79.

[3] التهذيب 10: 226 ح 891، الوسائل 19: 187 ب «14» من أبواب موجبات الضمان ح 3.

[4] الكافي 7: 353 ح 13، التهذيب 10: 227 ح 892، الوسائل 19: 187 الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست