نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 371
..........
ارتفاق بالشارع في غير السلوك، فيكون جوازه مشروطا بالسلامة. و لصحيحة أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [1].
و رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من أخرج ميزابا أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابّة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن» [2]. و هي نصّ في الباب [لو صحّ سندا] [3].
و دعوى الضرورة ممنوعة، لأنه يمكنه أن يتّخذ لماء السطح بئرا في داره، أو يحدر الماء على الجدار في أخدود من غير إخراج شيء.
و على هذا، فإن كان الميزاب خارجا كلّه، بأن كان مسمّرا [4] بحذاء الحائط، تعلّق به جميع الضمان.
و إن كان بعضه في الجدار و البعض خارجا، فإن انكسر و سقط الخارج أو بعضه و حصل الهلاك به فكذلك. و إن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالأول أو البعض قولان، من عموم الأخبار [5]، السابقة بالضمان، و من أن التلف حصل من