responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 371

..........


ارتفاق بالشارع في غير السلوك، فيكون جوازه مشروطا بالسلامة. و لصحيحة أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [1].

و رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من أخرج ميزابا أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابّة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن» [2]. و هي نصّ في الباب [لو صحّ سندا] [3].

و دعوى الضرورة ممنوعة، لأنه يمكنه أن يتّخذ لماء السطح بئرا في داره، أو يحدر الماء على الجدار في أخدود من غير إخراج شيء.

و على هذا، فإن كان الميزاب خارجا كلّه، بأن كان مسمّرا [4] بحذاء الحائط، تعلّق به جميع الضمان.

و إن كان بعضه في الجدار و البعض خارجا، فإن انكسر و سقط الخارج أو بعضه و حصل الهلاك به فكذلك. و إن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالأول أو البعض قولان، من عموم الأخبار [5]، السابقة بالضمان، و من أن التلف حصل من


[1] الكافي 7: 350 ح 3، الفقيه 4: 115 ح 395، التهذيب 10: 230 ح 905، الوسائل 19: 179 ب «8» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

[2] الكافي 7: 350 ح 8، التهذيب 10: 230 ح 908، الوسائل 19: 182 ب «11» من أبواب موجبات الضمان.

[3] من «د» و إحدى الحجريّتين.

[4] كذا في «د، م»، و في سائر النسخ: مستمرّا.

[5] الوسائل 19: 182 ب «11» من أبواب موجبات الضمان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست