نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 372
فلو أجّج نارا (1) في ملكه لم يضمن، و لو سرت إلى غيره، إلا أن تزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظّنّ بالتعدّي، كما في أيّام الأهوية. و لو عصفت بغتة، لم يضمن.
و لو أجّجها في ملك غيره، ضمن الأنفس و الأموال في ماله، لأنّه عدوان مقصود. و لو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذّر الفرار، كانت عمدا.
مباح مطلق و مباح مشروط بالسلامة. و هذا [هو] [1] اختيار العلامة [2] و جماعة [3].
ثمَّ في قدر الواجب حينئذ وجهان:
أظهرهما: أن الواجب نصفه، توزيعا على النوعين، لأن الضمان يحال على السببين من غير التفات إلى زيادة أحدهما على الآخر، كما لو ضربه كلّ منهما ضربة فهلك، و كان ضرب أحدهما أقوى من الآخر.
و الثاني: أنّه يوزّع على الداخل و الخارج، فيجب قسط الخارج. و عليه، فهل يوزّع باعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان.
و كذا يجوز الخراج الرواشن في الشوارع إذا لم تضرّ بالمارّة، بأن تكون رفيعة لا يتضرّر بها الراكب و الحامل و غيرهما. و لو أضرّ منع، و ضمن ما تولّد منه.
و كذا القول في الساباط العالي. و الخلاف في الضمان بما يسقط من خشبه كالميزاب، من عموم الأخبار [4]، و الإذن فيها شرعا، مع القدح في دلالة الخبر الأول و سند الثاني.
قوله: «فلو أجّج نارا. إلخ».
(1) قد تقدّم البحث في تأجيج النار في ملك الإنسان فسرت إلى ملك غيره في