responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 361

و كذا لو نصب سكّينا، فمات العاثر بها. و كذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا.

و لو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر.

و لو حفر في الطّريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن، لأنّ الحفر لذلك سائغ. و هو حسن.


الجملة، أشار هنا إلى أنه متى يكون عدوانا لينسب إليه الضمان؟ و ذلك يفرض في مواضع.

أحدها: أن يفعل ذلك في ملك نفسه، فلا عدوان، حتى لو دخل فيه داخل بإذنه و تردّى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه، إذا عرّفه المالك أن هناك بئرا و شبهه، أو كانت مكشوفة و الداخل يتمكّن من التحرّز. فأما إذا لم يعرّفه و الداخل أعمى، أو الموضع مظلم، اتّجه الضمان، كما لو دعا غيره إلى طعام مسموم فأكله.

و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثمَّ دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء و لا ضمان، و لكن ليغطّها» [1].

الثاني: أن يفعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا، فلا ضمان أيضا، لأنه جائز كالحفر في الملك. و على ذلك [كلّه] [2] يحمل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «البئر جبار» [3].


[1] الكافي 7: 350 ح 6، التهذيب 10: 230 ح 906، الوسائل 19: 180 ب «8» من أبواب موجبات الضمان ح 4.

[2] من الحجريّتين.

[3] الكافي 7: 377 ح 20، التهذيب 10: 225 ح 884، الوسائل 19: 202 ب «32» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست