responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 360

[و لنفرض لصورها مسائل]

و لنفرض لصورها مسائل:

[الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر]

الأولى: لو وضع حجرا في ملكه (1) أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر. و لو كان في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله.


إليه حيث لا يجامع المباشرة، و إلا قدّمت كما مرّ [1]، و سيأتي [2] أيضا. و قد تقدّم في باب الغصب [3] البحث عن السبب، و اختلاف تعريف المصنف إيّاه ثمَّ و هنا، و أن هذا التعريف أقرب إلى معناه. لكن اختلف كلام المصنف في جعل حفر البئر سببا و عدمه، ففي الغصب [4] جعله من جملة السبب، و سيأتي [5] أيضا ما يفيده، و هنا لم يجعله سببا.

و الأظهر أن كلّ واحد من الحفر و وضع الحجر و نصب السكّين تصدق عليه السببيّة، لكن ما ينسب إليه التلف عرفا يخصّ بالعلّة، و الباقي بالسببيّة.

ثمَّ إن اتّحد السبب مع فقد المباشر فالضمان منسوب إليه. و إن تعدّد فالحوالة بالضمان على السبب المتقدّم في التأثير لا في العدوان، كوضع الحجر بالنسبة إلى التردّي في البئر، و كالتردّي مع وضع السكّين في قعر البئر، فإن العثار سابق على الوقوع، و الوقوع سابق على إصابة السكّين، و إن كان وضع الحجر متأخّرا عن حفر البئر. هذا كلّه مع تساويهما في العدوان، و إلا فالضمان على المتعدّي. و سيأتي [6] تمام البحث فيه.

قوله: «لو وضع حجرا في ملكه. إلخ».

(1) لمّا ذكر أن الحفر و وضع الحجر و نصب السكّين من أسباب الضمان في


[1] راجع ج 12: 164.

[2] في ص: 380.

[3] راجع ج 12: 162.

[4] راجع ج 12: 163.

[5] في ص: 381.

[6] في ص: 381.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست