نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 335
هذا إذا كان لا عن قصد. و لو كان قاصدا و له مندوحة، فدمه هدر، و عليه ضمان المصدوم.
[السّابعة: إذا اصطدم حرّان فماتا]
السّابعة: إذا اصطدم حرّان فماتا، (1) فلورثة كلّ واحد منهما نصف ديته، و يسقط النّصف و هو قدر نصيبه، لأنّ كلّ واحد منهما تلف بفعله و فعل غيره.
و يستوي في ذلك الفارسان و الراجلان و الفارس و الراجل. و على كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتّصادم، و يقع التّقاصّ في الدّية. و إن قصد القتل، فهو عمد.
أمّا لو كانا صبيّين و الرّكوب منهما، فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الآخر. و لو أركبهما وليّهما، فالضّمان على عاقلة الصّبيّين،
للشيخ في المبسوط [1]، محتجّا بأن وقوفه سبب في إتلافه، و المباشر ضعيف، لغروره. و شبّهه بما لو جلس في طريق فعثر به إنسان آخر فماتا، فعلى عاقلة الجالس كمال دية العاثر.
و المصنف- (رحمه اللّه)- توقّف فيه حيث اقتصر على نقله قولا. و وجهه أنه لم يتلف الصادم مباشرة و لا تسبيبا، و إنما حصل التلف بفعل الصادم، و الوقوف من مرافق الشيء فلا يستعقب ضمانا.
و ردّ بأن فعل الصادم غير معتبر، و المتلف في الحقيقة هو الواقف. و الوقوف إنما يكون من المرافق إذا ساغ، كالوقوف في الطريق الواسع.
قوله: «إذا اصطدم حرّان فماتا. إلخ».
(1) إذا اصطدم اثنان فلا يخلو: إما أن يكونا حرّين، أو عبدين، أو بالتفريق. ثمَّ