نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 336
لأنّ له ذلك. و لو أركبهما أجنبيّ، فضمان دية كلّ [منهما] بتمامها على المركب.
إما أن يكونا راكبين، أو ماشيين، أو بالتفريق. و على التقادير التسعة: إما أن يموتا، أو [يموت] [1] أحدهما، أو يحصل بذلك جناية بغير الموت. ثمَّ إما أن يقصدا التصادم أو أحدهما، أو لا يقصداه، بأن كانا في ظلمة أو أعميين. و على تقدير القصد: إما أن يكون الاصطدام ممّا يقتل غالبا، أو لا.
و المصنف- (رحمه اللّه)- أشار إلى حكم بعض صور [هذه] [2] المسألة.
و نحن نشير إلى سائرها فنقول:
إذا اصطدم حرّان ماشيان فوقعا و ماتا، فكلّ واحد منهما مات بفعله و فعل صاحبه، فهو شريك في القتلين، فيكون فعله هدرا في حقّ نفسه، مضمونا في حقّ صاحبه، كما لو جرح نفسه و جرحه غيره و مات من الجراحة، فإنه يسقط نصف الدية، و يجب على ذلك الغير نصفها. و ذهب بعض [3] العامّة إلى أنه يجب لكلّ واحد منهما على الآخر كمال ديته.
ثمَّ إن لم يقصد الاصطدام، بأن اتّفق ذلك في طريقه [4]، أو كانا أعميين، أو مدبرين فاصطدما من خلف، أو كان كلّ واحد منهما غافلا عن الآخر، فهو خطأ