responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 326

و في أمّ الولد تردّد، على ما مضى. (1) [و الأقرب أنّها كالقنّ، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجنيّ عليه أو ورثته. و في رواية:

جنايتها على مولاها].

[النّظر الثاني في موجبات الضّمان]

النّظر الثاني في موجبات الضّمان و البحث، إمّا في: المباشرة، أو التّسبيب، أو تزاحم الموجبات

[أمّا المباشرة]

أمّا المباشرة:

فضابطها: الإتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، و كالضّرب للتأديب فيتّفق الموت منه.

[و تتبيّن هذه الجملة بمسائل]

و تتبيّن هذه الجملة بمسائل:

[الأولى: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا]

الأولى: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الوليّ، أو بالغا لم يأذن.

و لو كان الطّبيب عارفا، (2) و أذن له المريض في العلاج، فآل إلى التّلف، قيل: لا يضمن، لأنّ الضّمان يسقط بالإذن، و لأنّه فعل سائغ


زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمّة، فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و أربعة آلاف درهم أخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع.

قوله: «و في أم الولد تردّد على ما مضى. إلخ».

(1) في باب الاستيلاد [1]. و قد تقدّم البحث فيه، فلا وجه لإعادته.

قوله: «و لو كان الطبيب عارفا. إلخ».

(2) إذا كان الطبيب حاذقا، أي: ماهرا في الصناعة و العلاج علما


[1] راجع ج 10: 531.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست