نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 326
و في أمّ الولد تردّد، على ما مضى. (1) [و الأقرب أنّها كالقنّ، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجنيّ عليه أو ورثته. و في رواية:
جنايتها على مولاها].
[النّظر الثاني في موجبات الضّمان]
النّظر الثاني في موجبات الضّمان و البحث، إمّا في: المباشرة، أو التّسبيب، أو تزاحم الموجبات
[أمّا المباشرة]
أمّا المباشرة:
فضابطها: الإتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، و كالضّرب للتأديب فيتّفق الموت منه.
[و تتبيّن هذه الجملة بمسائل]
و تتبيّن هذه الجملة بمسائل:
[الأولى: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا]
الأولى: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الوليّ، أو بالغا لم يأذن.
و لو كان الطّبيب عارفا، (2) و أذن له المريض في العلاج، فآل إلى التّلف، قيل: لا يضمن، لأنّ الضّمان يسقط بالإذن، و لأنّه فعل سائغ
زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمّة، فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و أربعة آلاف درهم أخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع.
قوله: «و في أم الولد تردّد على ما مضى. إلخ».
(1) في باب الاستيلاد [1]. و قد تقدّم البحث فيه، فلا وجه لإعادته.
قوله: «و لو كان الطبيب عارفا. إلخ».
(2) إذا كان الطبيب حاذقا، أي: ماهرا في الصناعة و العلاج علما