نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 317
و هل تقبل القيمة السوقيّة (1) مع وجود الإبل؟ فيه تردّد، و الأشبه:
لا. و هذه الستّة أصول في نفسها، و ليس بعضها مشروطا بعدم بعض، و الجاني مخيّر في بذل أيّها شاء.
و دية شبيه العمد: (2) ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل. و في رواية: ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة، و أربعون خلفة، و هي الحامل. و يضمن هذه الدّية الجاني دون العاقلة.
و يمكن فرضها بدون التراضي في قتل لا يوجب القود، كقتل الوالد ولده، و حيث يفوت، كما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين، أو مات القاتل، أو كان القاتل عاقلا و المقتول مجنونا، أو كان القتل في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الدية زيادة على ما يجب في غيره، و نحو ذلك.
قوله: «و هل تقبل القيمة السوقيّة. إلخ».
(1) منشأ التردّد: من أن الواجب بالأصل الإبل فلا يعدل عنه إلى القيمة بغير دليل، و الوليّ يستحقّ الإبل فلا يلزمه قبول غيرها.
و قال الشيخ في المبسوط: «الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل، و بذل القيمة قيمة مثله، كان له ذلك، و إن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها و طلب الوليّ القيمة لم يكن له ذلك» [1].
و الأصحّ الأول.
قوله: «و دية شبيه العمد. إلخ».
(2) مستند ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من أسنان الإبل و تفصيلها رواية