responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 316

و دية العمد: مائة (1) بعير من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم.

و تستأدى في سنة واحدة، من مال الجاني، مع التّراضي بالدّية.

و هي مغلّظة في: السنّ، و الاستيفاء.

و له أن يبذل: من إبل البلد أو من غيرها، و أن يعطي من: إبله، أو إبل أدون، أو أعلى، إذا لم تكن مراضا، و كانت بالصّفة المشترطة.


يقصد قتله. و في حكمه أن يكون الفعل ممّا يقتل غالبا و إن لم يقصده، كما مرّ [1].

و هكذا يجب تقييد الخطأ في قصد شبيه العمد و الخطأ المحض أن لا يقصد الفعل أصلا، أو يقصده لكن لا بالشخص المعيّن فيتّفق وقوعه به. فالخطأ في الفعل أيضا يحتاج إلى التقييد.

قوله: «و دية العمد مائة. إلخ».

(1) فائدة دية العمد تظهر على القول بكونه يوجب أحد الأمرين: القصاص أو الدية. أما على القول بكون الواجب هو القود، و لا تجب الدية إلا صلحا، كما هو مذهب المصنف [2] و الأكثر [3]، ففائدته تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد، فيتخيّر في أدائها من أحد الأمور الستّة. و إلى ذلك أشار بقوله: «مع التراضي بالدية».


[1] في ص: 65.

[2] شرائع الإسلام 4: 234.

[3] المقنعة: 735، النهاية: 734، غنية النزوع: 403 و 405، إصباح الشيعة: 491- 492، السرائر 3: 326، الجامع للشرائع: 571، إرشاد الأذهان 2: 198، اللمعة الدمشقيّة:

178، التنقيح الرائع 4: 443، المهذّب البارع 5: 249.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست