responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 315

كتاب الدّيات و النظر في أمور أربعة:

[الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات]

الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات القتل عمد: و قد سلف مثاله.

و شبيه العمد، مثل: أن يضرب للتّأديب فيموت.

و خطأ محض، مثل: أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.

و ضابط العمد: (2) أن يكون عامدا في فعله و قصده.

و شبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.

و الخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما.

و كذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.


قوله: «كتاب الديات».

(1) الديات جمع دية، و هي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها. و ربما اختصّت بالمقدّر بالأصل، و أطلق على غيره اسم الأرش. و على التقديرين يراد من العنوان ما يشمل الأمرين بالأصل أو الاستتباع. و هاؤها عوض عن فاء الكلمة. و هي مأخوذة من الودي، و هو دفع الدية. يقال: وديت القتيل أديه وديا.

و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ [1]. و الأخبار الكثيرة [2].

قوله: «و ضابط العمد. إلخ».

(2) المراد بالعمد في الفعل قصد الشخص المعيّن به، و بالعمد في القصد أن


[1] النساء: 92.

[2] الوسائل 19: 141 أبواب الديات.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست