responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 290

..........


الأول، فكأنّه لم يفت، و صار كما لو عاد سنّ غير المثغر.

و الأظهر ثبوت الأرش، لأنه نقص دخل على المجنيّ عليه بسبب الجاني فلا يهدر، للحديث [1]، و لزوم الظلم. و عود السنّ نافى القصاص أو الدية لا أرش النقص.

و في المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا، لأنه لم تجر العادة بنبات سنّ المثغر، و ما اتّفق نعمة و هبة جديدة من اللّه تعالى، فلا يسقط به حقّه على الجاني. و على هذا فلا ينتظر، و لا يعرض على أهل الخبرة.

و يناسب هذا الوجه ما سيأتي [2] في دية اللسان من حكم المصنف بأن سنّ المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجّا بأن الثانية غير الأولى، و هو يخالف ما حكم به هنا. و كذلك صنع في القواعد [3].

و على الأول، لو قضى أهل الخبرة بعدم عوده جاز تعجيل القصاص، و إن اتّفق عوده بعد ذلك، لأنه حينئذ هبة جديدة، كما ذكر في هذا الوجه المطلق.

و المراد بالأرش في هاتين الحالتين: تفاوت ما بين كونه مقلوع السنّ مدّة لم تنبت ثمَّ نبتت متغيّرة أو صحيحة على التقديرين، و بين كونه بسنّ [4] تلك المدّة و بعدها على حالتها.

و فيه قول ضعيف بأنه ما بين قيمة سنّ تامّة و بينها متغيّرة على تقدير التغيّر من الدية.

و الأول هو الموافق لأرش النقص الحادث بالجناية على المجنيّ عليه.


[1] الفقيه 4: 102 ح 343، التهذيب 10: 260 ح 1025، الوسائل 19: 258 الباب المتقدّم ح 1.

[2] في ص: 419.

[3] قواعد الأحكام 2: 326.

[4] في «ت، خ، ط»: سنّ، و في «د»: بعض.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست