responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 289

..........


المنبت فيقابل بمثله، لعموم الأدلّة.

و ثانيهما: لا يجب القصاص، لأن سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى، و سنّ البالغ أصليّة، فلا تكون مماثلة لها.

و القول بوجوب بعير لقلع سنّ الصبيّ لجماعة [1] منهم ابن الجنيد [2] و أبو الصلاح [3] و ابن حمزة [4]، و اختاره في المختلف [5]، لرواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيرا في كلّ سنّ» [6]. و مثله روى السكوني عنه [7] (عليه السلام). و الروايتان ضعيفتان.

و الأولى منهما أشدّ ضعفا.

و يدلّ على المشهور- مضافا إلى موافقته للأصل- مرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، و عليه الأرش» [8].

و ثانيها: أن يقلع مثغر سنّ مثغر، فلا كلام في تعلّق القصاص به، لكن إن قضى أهل الخبرة بعودها أخّر القصاص أو الدية إلى مضيّ المدّة. ثمَّ إن عادت معيبة ففيها الأرش. و إن عادت تامّة قيل: لا أرش و لا دية، لأن ما عاد قائم مقام


[1] المبسوط 7: 138.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 806.

[3] راجع الكافي في الفقه: 398، و لكن لم يصرّح بوجوب البعير، و إنما قال: عشر عشر ديته.

[4] الوسيلة: 448.

[5] المختلف: 806.

[6] التهذيب 10: 256 ح 1010، الوسائل 19: 258 ب «33» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[7] التهذيب 10: 261 ح 1033، الوسائل 19: 258 الباب المتقدّم ح 3.

[8] الفقيه 4: 102 ح 343، التهذيب 10: 260 ح 1025، الوسائل 19: 258 الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست