نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 289
..........
المنبت فيقابل بمثله، لعموم الأدلّة.
و ثانيهما: لا يجب القصاص، لأن سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى، و سنّ البالغ أصليّة، فلا تكون مماثلة لها.
و القول بوجوب بعير لقلع سنّ الصبيّ لجماعة [1] منهم ابن الجنيد [2] و أبو الصلاح [3] و ابن حمزة [4]، و اختاره في المختلف [5]، لرواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيرا في كلّ سنّ» [6]. و مثله روى السكوني عنه [7](عليه السلام). و الروايتان ضعيفتان.
و الأولى منهما أشدّ ضعفا.
و يدلّ على المشهور- مضافا إلى موافقته للأصل- مرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، و عليه الأرش» [8].
و ثانيها: أن يقلع مثغر سنّ مثغر، فلا كلام في تعلّق القصاص به، لكن إن قضى أهل الخبرة بعودها أخّر القصاص أو الدية إلى مضيّ المدّة. ثمَّ إن عادت معيبة ففيها الأرش. و إن عادت تامّة قيل: لا أرش و لا دية، لأن ما عاد قائم مقام