نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 274
و لو قطع عدّة من أعضائه (1) خطأ، جاز أخذ دياتها، و لو كانت أضعاف الدّية.
و قيل: يقتصر على دية النّفس حتى يندمل، ثمَّ يستوفي الباقي، أو يسري فيكون له ما أخذ.
و هو أولى، لأنّ دية الطّرف تدخل في دية النفس وفاقا.
و كيفيّة القصاص في الجراح: أن يقاس بخيط أو شبهه، و يعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثمَّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى. فإن شقّ على الجاني، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة.
و يؤخّر القصاص في الأطراف، من شدّة الحرّ و البرد، إلى اعتدال النهار. و لا يقتصّ إلا بحديدة.
قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[1] و قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2] الشامل للحالين، و من إمكان السراية الموجب لدخول الطرف في النفس، فيقع الاستيفاء السابق بغير حقّ. و الأول أقوى.
قوله: «و لو قطع عدّة من أعضائه. إلخ».
(1) إذا قطع أعضاء متعدّدة تزيد دياتها عن دية النفس، فإن كان ذلك عمدا- و هو محلّ البحث هنا- فقد تقدّم الخلاف في جواز الاقتصاص قبل الاندمال.
و إن اختار الدية، أو كانت خطأ توجب الدية بالأصالة، ففي جواز أخذ دياتها أجمع، أو ما يزيد عن دية النفس و إن لم يأخذ الجميع، قولان:
أشهرهما- و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [3]، و مال إليه المصنف