responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 274

و لو قطع عدّة من أعضائه (1) خطأ، جاز أخذ دياتها، و لو كانت أضعاف الدّية.

و قيل: يقتصر على دية النّفس حتى يندمل، ثمَّ يستوفي الباقي، أو يسري فيكون له ما أخذ.

و هو أولى، لأنّ دية الطّرف تدخل في دية النفس وفاقا.

و كيفيّة القصاص في الجراح: أن يقاس بخيط أو شبهه، و يعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثمَّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى. فإن شقّ على الجاني، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة.

و يؤخّر القصاص في الأطراف، من شدّة الحرّ و البرد، إلى اعتدال النهار. و لا يقتصّ إلا بحديدة.


قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [1] و قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2] الشامل للحالين، و من إمكان السراية الموجب لدخول الطرف في النفس، فيقع الاستيفاء السابق بغير حقّ. و الأول أقوى.

قوله: «و لو قطع عدّة من أعضائه. إلخ».

(1) إذا قطع أعضاء متعدّدة تزيد دياتها عن دية النفس، فإن كان ذلك عمدا- و هو محلّ البحث هنا- فقد تقدّم الخلاف في جواز الاقتصاص قبل الاندمال.

و إن اختار الدية، أو كانت خطأ توجب الدية بالأصالة، ففي جواز أخذ دياتها أجمع، أو ما يزيد عن دية النفس و إن لم يأخذ الجميع، قولان:

أشهرهما- و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [3]، و مال إليه المصنف


[1] المائدة: 45.

[2] البقرة: 194.

[3] المبسوط 7: 81- 82.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست