نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 273
في أخذه، و سلامة النفس معه غالبة. فلا يثبت في الهاشمة و لا المنقّلة، و لا في كسر شيء من العظام، لتحقّق التغرير.
و هل يجوز الاقتصاص (1) قبل الاندمال؟ قال في المبسوط[1]: لا، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها. و قال في الخلاف[2]بالجواز، مع استحباب الصبر. و هو أشبه.
لبقائها في المجنيّ عليه، اعتبر فيه أن لا يكون فيه تغرير بالنفس، و أن يمكن استيفاء المثل. فلا يثبت في الجائفة للمعنى الأول، و لا في كسر العظام للمعنيين معا، بل الثاني أظهر، لأن كسر مطلق العظم لا تغرير فيه، لكن لا وثوق فيه باستيفاء المثل.
و ظاهر الأصحاب الاقتصار فيما يمتنع فيه القصاص على الدية مطلقا.
و جوّز بعضهم [3] الاقتصار على ما دون الجناية من الشجّة التي لا تغرير فيها، و أخذ التفاوت بينها و بين ما استوفاه. فإذا أوضح رأسه مع الهشم، له أن يقتصّ في الموضحة، و يأخذ للهشم ما بين دية الموضحة و الهاشمة، و هو خمس من الإبل. و لو أوضح و نقّل، فللمجنيّ عليه أن يقتصّ في الموضحة، و يأخذ ما بين أرش الموضحة و المنقّلة، و هو عشر من الإبل.
و المذهب هو الأول، لأن الاستيفاء على هذا الوجه ليس مماثلا.
قوله: «و هل يجوز الاقتصاص. إلخ».
(1) قد اختلف كلام الشيخ في جواز الاقتصاص قبل الاندمال، من حيث عموم