responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 254

..........


أجيب. و في المقدور عليه بما [1] يحصل به التربية بلاغ. و يحتمل العدم، لما ذكر من المشقّة.

و الثانية: أن توجد مرضعة واحدة راتبة، و طلب المستحقّ القصاص، ففي إجابته الوجهان. و أولى بالإجابة هنا، لقلّة المشقّة أو عدمها الناشئ من اتّفاق اللبن و إن لم يكن لبن أمه.

و وجه العدم: كون لبن أمه أوفق بطباعه، لاغتذائه بمادّته جنينا، كما ينتظر إقامة الحدّ عليها إلى استغناء الولد، و قد تقدّم [2]. و قد يفرّق بين القصاص و الحدّ بما تحقّق من أن حقوق اللّه تعالى تبنى على المساهلة، و لذلك يقبل الرجوع عن الإقرار فيها، و حقوق الآدمي مبنيّة على الضيق.

و جميع ما ذكرناه فيما إذا ظهرت مخائل الحمل و دلالته بالإقرار أو بشهادة النسوة.

و لو ادّعت المرأة أنها حامل، فهل يمنع عنها بمجرّد دعواها؟ فيه وجهان:

لا، لأن الأصل عدم الحمل، فلا يترك إقامة الواجب إلا ببيّنة تقوم على ظهور مخايلة.

و أصحّهما: نعم، لأن للحمل أمارات تظهر و أمارات تخفى، و هي عوارض تجدها الحامل من نفسها و تختصّ بمعرفتها، و هذا النوع تتعذّر إقامة البيّنة عليه، فينبغي أن يقبل قولها فيه كالحيض. و لأن ما تدّعيه محتمل احتمالا لا بعد فيه، فلا وجه للتهجّم على ما يهلك الجنين إن كانت صادقة. و حينئذ فينتظر إلى أن تظهر مخائل الحمل، فيستمرّ أو يتيقّن العدم.


[1] في الحجريّتين: ممّا.

[2] في ج 14: 376.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست