نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 255
و لو قتلت المرأة قصاصا، (1) فبانت حاملا، فالدّية على القاتل. و لو كان المباشر جاهلا به، و علم الحاكم، ضمن الحاكم.
قوله: «و لو قتلت المرأة قصاصا. إلخ».
(1) إذا قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا بعد القتل، فإن بادر إليه الوليّ مستقلّا أثم، و وجب ضمان الجنين بالغرّة أو الدية، على ما سيأتي [1] تفصيله على تقدير موته بذلك. و إن مكّنه الحاكم و أذن في قتلها فقتلها، فالكلام في ثلاثة مواضع:
أحدها: الإثم. و هو يتبع العلم. فإن علم الحاكم و الوليّ أنها حامل أثما جميعا. و إن علم أحدهما دون الآخر اختصّ الإثم بمن علم. و إن جهلا فلا إثم.
و ثانيها: الضمان. و كيفيّته و مقداره يأتي [2] في محلّه.
و ثالثها: فيمن يضمن. و لا يخلو: إما أن يكون الحاكم و الوليّ عالمين بالحال، أو جاهلين، أو يكون الحاكم عالما دون الوليّ، أو بالعكس.
ففي الحالة الأولى يتعلّق الضمان بالوليّ المباشر، لأنه أقوى و أولى بإحالة الهلاك عليه من السبب. و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف (رحمه اللّه).
و وراءه وجهان آخران:
أحدهما: أن الضمان يتعلّق بالحاكم، لأن الاجتهاد و النظر إليه، و البحث و الاحتياط عليه. و فعل الوليّ صادر عن رأيه و اجتهاده، فهو كالآلة.
و الثاني: أن الضمان عليهما بالسويّة، لأن الأول مباشر و أمر الحاكم كالمباشرة، فيشتركان في الضمان.
و في الثانية، و هي ما إذا كانا جاهلين، ففيمن عليه الضمان الوجوه الثلاثة السابقة. و يظهر من المصنف اختيار ضمان الوليّ.