responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 255

و لو قتلت المرأة قصاصا، (1) فبانت حاملا، فالدّية على القاتل. و لو كان المباشر جاهلا به، و علم الحاكم، ضمن الحاكم.


قوله: «و لو قتلت المرأة قصاصا. إلخ».

(1) إذا قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا بعد القتل، فإن بادر إليه الوليّ مستقلّا أثم، و وجب ضمان الجنين بالغرّة أو الدية، على ما سيأتي [1] تفصيله على تقدير موته بذلك. و إن مكّنه الحاكم و أذن في قتلها فقتلها، فالكلام في ثلاثة مواضع:

أحدها: الإثم. و هو يتبع العلم. فإن علم الحاكم و الوليّ أنها حامل أثما جميعا. و إن علم أحدهما دون الآخر اختصّ الإثم بمن علم. و إن جهلا فلا إثم.

و ثانيها: الضمان. و كيفيّته و مقداره يأتي [2] في محلّه.

و ثالثها: فيمن يضمن. و لا يخلو: إما أن يكون الحاكم و الوليّ عالمين بالحال، أو جاهلين، أو يكون الحاكم عالما دون الوليّ، أو بالعكس.

ففي الحالة الأولى يتعلّق الضمان بالوليّ المباشر، لأنه أقوى و أولى بإحالة الهلاك عليه من السبب. و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف (رحمه اللّه).

و وراءه وجهان آخران:

أحدهما: أن الضمان يتعلّق بالحاكم، لأن الاجتهاد و النظر إليه، و البحث و الاحتياط عليه. و فعل الوليّ صادر عن رأيه و اجتهاده، فهو كالآلة.

و الثاني: أن الضمان عليهما بالسويّة، لأن الأول مباشر و أمر الحاكم كالمباشرة، فيشتركان في الضمان.

و في الثانية، و هي ما إذا كانا جاهلين، ففيمن عليه الضمان الوجوه الثلاثة السابقة. و يظهر من المصنف اختيار ضمان الوليّ.


[1] في ص: 468.

[2] في ص: 473.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست