responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 252

[الثامنة: لا يقتصّ من الحامل حتى تضع]

الثامنة: لا يقتصّ من الحامل حتى تضع. (1) و لو تجدّد حملها بعد الجناية، فإن ادّعت الحمل و شهد لها القوابل، ثبت. و إن تجرّدت دعواها، قيل: لا يؤخذ بقولها، لأنّ فيه دفعا للوليّ عن السلطان. و لو قيل: يؤخذ، كان أحوط.

و هل يجب على الوليّ الصّبر حتى يستقلّ الولد بالاغتذاء؟ قيل:

نعم، دفعا لمشقّة اختلاف اللّبن. و الوجه تسليط الوليّ إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ، و التأخير إن لم يكن.


قوله: «لا يقتصّ من الحامل حتى تضع. إلخ».

(1) المرأة الحامل لا يقام عليها القصاص في النفس و لا في الطرف و لا حدّ من حدود اللّه تعالى قبل الوضع، لما في إقامتها من هلاك الجنين أو الخوف عليه، و الجنين برئ لا يهلك بجريمة غيره. و لا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام، و لا بين أن يحدث بعد وجوب العقوبة أو قبله.

و إذا وضعت فلا يستوفي العقوبة أيضا حتى ترضع اللّبأ [1]، لأن المولود لا يعيش إلا به، على ما أطلقه جماعة [2] حكما و توجيها. و ردّ بالوجدان، بأنه قد تموت المرأة في الطّلق و يعيش الولد بلبن غيرها. و لعلّ [3] الأغلب الأول، فيكفي في اعتباره، خصوصا مع قصر مدّته. فيحتمل تأخير الاستيفاء فيها، ليزول الخطر عن المولود و يكمل [4] عيشه.

ثمَّ إذا أرضعته اللّبأ، فإن لم يكن هناك من ترضع، و لا ما يعيش المولود به


[1] اللّبأ: أوّل الألبان عند الولادة. لسان العرب 1: 150.

[2] المبسوط 7: 58- 59، الوسيلة: 438، قواعد الأحكام 2: 301- 302.

[3] في الحجريّتين: و لأن.

[4] في «د»: و يمكن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست