responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 251

..........


استناده إلى إذن الحاكم.

ثمَّ الدية الواجبة بقتل الوكيل لورثة الجاني لا تعلّق للموكّل بها، بخلاف ما إذا ثبت القصاص لاثنين فبادر أحدهما و قتله، فإنه يجب عليه نصف الدية للآخر كما مرّ [1]. و الفرق: أن القاتل هناك أتلف حقّ أخيه فتعلّق الأخ ببدله، و الوكيل هنا قتل بعد سقوط حقّ الموكّل.

و إذا غرم الوكيل الدية فهل يرجع من غرم على العافي؟ فيه وجهان:

أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه اللّه)-: الرجوع، لأنّه غرّه، كما إذا قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى غيره فأكله، فإن قرار الضمان على الغارّ.

و الثاني: العدم، لأنه محسن بالعفو غير غارّ [2] به، بخلاف المتصرّف في الطعام المغصوب.

و يمكن الفرق بين ما إذا أمكن الموكّل إعلام الوكيل فلم يفعل و عدمه، فيحصل الغرر و الرجوع عليه في الأول دون الثاني.

و إذا قلنا بالرجوع فهل لوليّ الجاني أن يأخذ الدية ابتداء من العافي؟ فيه وجهان: أما الكفّارة فلا رجوع بها وجها واحدا.

ثمَّ إن كان الموكّل قد عفا مجّانا أو مطلقا، و قلنا إن العفو مطلقا لا يوجب الدية، فلا شيء. و إن عفا على الدية، أو قلنا إن إطلاق العفو موجب لها، فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل الدية. و إن لم نوجب و أهدرنا دم الجاني فلا دية للموكّل، لخروج العفو على هذا التقدير عن الإفادة و وقوعه لغوا.


[1] راجع ص: 229.

[2] في «خ»: غير مسيء.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست