responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 226

..........


و حجّة ابن الجنيد: ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، و إما أن يقتل» [1].

و في رواية أخرى عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «من أصيب بدم أو خبل- و الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» [2].

و رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق (عليه السلام) [أنه] [3] قال: «و العمد هو القود أو رضا وليّ المقتول» [4].

و لأن وليّ الدم إذا رضي بالدية و أمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها، كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقّف عليه مطلقا.

و مستند المشهور أصحّ سندا، فإن الروايتين عنه (صلّى اللّه عليه و آله) عامّيتان، و في طريق الثالثة محمد بن سنان، و محمد بن عيسى عن يونس، و حالهما مشهور.

إذا تقرّر ذلك، فلازم القول الأول أن وليّ المقتول إذا طلب المال يتخيّر الجاني بين دفعه و تسليم نفسه للقصاص. و أنه لو عفا على مال لم يصحّ عفوه بدون رضا القاتل، لأن حقّه ليس هو المال، و عفوه لم يقع مطلقا. و أنه لو عفا


[1] سنن البيهقي 8: 52- 53.

[2] سنن البيهقي 8: 52.

[3] من «خ، م».

[4] الكافي 7: 282 ح 7، التهذيب 10: 158 ح 634، الاستبصار 4: 258 ح 974، الوسائل 19:

145 ب «1» من أبواب ديات النفس ح 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست