نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 226
..........
و حجّة ابن الجنيد: ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، و إما أن يقتل» [1].
و في رواية أخرى عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «من أصيب بدم أو خبل- و الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» [2].
و رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق (عليه السلام) [أنه] [3] قال: «و العمد هو القود أو رضا وليّ المقتول» [4].
و لأن وليّ الدم إذا رضي بالدية و أمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها، كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقّف عليه مطلقا.
و مستند المشهور أصحّ سندا، فإن الروايتين عنه (صلّى اللّه عليه و آله) عامّيتان، و في طريق الثالثة محمد بن سنان، و محمد بن عيسى عن يونس، و حالهما مشهور.
إذا تقرّر ذلك، فلازم القول الأول أن وليّ المقتول إذا طلب المال يتخيّر الجاني بين دفعه و تسليم نفسه للقصاص. و أنه لو عفا على مال لم يصحّ عفوه بدون رضا القاتل، لأن حقّه ليس هو المال، و عفوه لم يقع مطلقا. و أنه لو عفا