responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 210

و لمولى العبد مع اللّوث (1) إثبات دعواه بالقسامة، و لو كان المدّعى عليه حرّا، تمسّكا بعموم الأحاديث.


و لأن القسامة في العمد يثبت بها القود، و هو منفيّ هنا بموافقة الخصم.

و إيجاب الدية ابتداء على المسلم بيمين الكافر إضرار به، من حيث إن الكفّار يستحلّون دماء المسلمين و أموالهم.

و لأن استحقاق القسامة سبيل، و لا شيء من السبيل بثابت للكافر على المسلم بالآية [1].

و أجاب في المختلف [2] بأن أصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضادّ، و قد ظهر، لأن ثبوت اللّوث ينفي ظنّ استصحاب أصالة البراءة. و دليل إثبات القتل على المسلم عمومات الأخبار [3] الدالّة على إثبات القتل بالقسامة كما في الأموال، و كما لا يجوز تخصيص عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «اليمين على من أنكر» [4] كذا هنا.

و الملازمة الأولى- و هي وجوب القود لو ثبت بيمينهم- ممنوعة، لأن القتل قد يثبت بالبيّنة إجماعا و لا يثبت به القود، بل المال. و الملازمة الثانية منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد. و بهذا يظهر جواب السبيل المنفيّ، فإن إثبات الكافر حقّا على المسلم بطريق شرعي سائغ إجماعا، و هذا منه. و هذا أظهر.

قوله: «و لمولى العبد مع اللّوث. إلخ».

(1) لمّا كان مناط القسامة إثبات القتل المحرّم لم يفرّق في المقتول بين كونه


[1] النساء: 141.

[2] المختلف: 825.

[3] الوسائل 19: 114 ب «9» من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[4] عوالي اللئالي 2: 258 ح 10، سنن البيهقي 10: 252.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست