نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 203
[الثانية: لو ادّعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار قتله]
الثانية: لو ادّعى الوليّ (1) أنّ واحدا من أهل الدّار قتله، جاز إثبات دعواه بالقسامة. فلو أنكر كونه فيها وقت القتل، كان القول قوله مع يمينه، و لم يثبت اللوث، لأنّ اللوث يتطرّق إلى من كان موجودا في تلك الدّار، و لا يثبت ذلك إلّا بإقراره أو البيّنة.
يفترق الحال بكون أهل الدار أحرارا و عبيدا، للمقتول و غيره. فلو كان في الدار عبد المقتول خاصّة ثبت عليه اللّوث. فإن أقسم الوليّ ثبت عليه القتل إن كان عمدا عندنا، و هي فائدة القسامة. و لو أرادوا استرقاقه فلهم ذلك. و تظهر الفائدة حينئذ في افتكاكه من الرهن لو كان مرهونا، فإن حقّ المجنيّ عليه مقدّم على حقّ الراهن، كما تقدّم [1] في بابه.
و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [2] حيث منع من القسامة هنا لو كان القتل عمدا، لأنه لا يتسلّط عنده بها على القتل، بل تثبت الدية، و هي لا تثبت على المملوك لمولاه، فإذا لم يكن مرهونا انتفت الفائدة.
قوله: «لو ادّعى الوليّ. إلخ».
(1) إذا ثبت اللّوث على جماعة محصورين في الجملة، كما لو وجد قتيلا في دار أو شهد الشاهد بقتله فيها، و أراد الوليّ إثبات دعواه بالقسامة على بعض أهلها، فادّعى عدم حضوره، فالقول قوله مع يمينه، و يسقط اللّوث، لأن الأصل براءة ذمّته. و على المدّعي البيّنة على حضوره حينئذ أو على إقراره بالحضور، و لم يكن ذلك منافيا للّوث الأول، لأنه أثبت القتل على من كان حاضرا لا على الغائب، و قد ثبت غيبة المدّعى عليه شرعا. و هذا واضح.