responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 202

و لا في القسامة (1) حضور المدّعى عليه.

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده]

الأولى: لو وجد قتيلا في دار (2) فيها عبده، كان لوثا، و للورثة القسامة، لفائدة التسلّط بالقتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا.


و قال أبو حنيفة [1]: إن لم تكن جراحة و لا دم فلا قسامة. و إن وجدت الجراحة ثبتت القسامة. و إن وجد الدم دون الجراحة، فإن خرج من أنفه فلا قسامة، و إن خرج من العين أو الاذن ثبتت القسامة.

و بعض الشافعيّة [2] اعتبر العلم بأنه قتيل، سواء كان بالجرح أم بغيره.

و عموم الأدلّة [3] يدلّ على عدم اشتراط ذلك كلّه.

قوله: «و لا في القسامة. إلخ».

(1) بناء على القضاء على الغائب، و هو مذهب الأصحاب. و من منعه اشترط حضوره. و في التحرير [4]: الأقرب عدم اشتراط حضوره. و هو يشعر بخلاف عندنا.

و في العامّة [5] من منع منه مع تجويزه القضاء على الغائب، محتجّا بأن اللوث ضعيف لا يعوّل عليه إلا إذا سلم عن قدح الخصم، و إنما يوثق بذلك مع حضوره.

و هذا يناسب القول المرجوح في التحرير، و إن قلنا بالقضاء على الغائب.

قوله: «لو وجد قتيلا في دار. إلخ».

(2) قد عرفت أن وجوده قتيلا في دار قوم يوجب عليهم اللّوث خاصّة. و لا


[1] اللباب في شرح الكتاب 3: 173، الحاوي الكبير 13: 15، بدائع الصنائع 7: 287.

[2] روضة الطالبين 7: 241.

[3] المذكورة في ص: 198.

[4] تحرير الأحكام 2: 253.

[5] انظر روضة الطالبين 7: 242- 243.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست