نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 202
و لا في القسامة (1) حضور المدّعى عليه.
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده]
الأولى: لو وجد قتيلا في دار (2) فيها عبده، كان لوثا، و للورثة القسامة، لفائدة التسلّط بالقتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا.
و قال أبو حنيفة [1]: إن لم تكن جراحة و لا دم فلا قسامة. و إن وجدت الجراحة ثبتت القسامة. و إن وجد الدم دون الجراحة، فإن خرج من أنفه فلا قسامة، و إن خرج من العين أو الاذن ثبتت القسامة.
و بعض الشافعيّة [2] اعتبر العلم بأنه قتيل، سواء كان بالجرح أم بغيره.