responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 199

..........


برمّته» [1].

و في رواية أخرى عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر، إلا في القسامة» [2].

ثمَّ القسامة خالفت غيرها من أيمان الدعاوي في أمور، منها: كون اليمين ابتداء على المدّعي. و تعدّد الأيمان فيها. و جواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره، و لنفي الدعوى عن [حقّ] [3] غيره. و عدم سقوط الدعوى بنكول من توجّهت عليه اليمين إجماعا، بل تردّ اليمين على غيره و لو لم يجتمع شروطها.

فالحكم فيها كغيرها من الدعاوي في اليمين كيفيّة و كمّية، عملا بالعموم، و وقوفا فيما خالف الأصل على مورده. فهذا هو القول الجملي في القسامة.

و لمّا كان اللوث قرينة حال تثير الظنّ، و توقع في القلب صدق المدّعي، ذكر له طرق.

منها: أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلّة منفصلة عن البلد الكبير، و بين القتيل و بين أهلها عداوة ظاهرة، فهو لوث في حقّهم، حتى إذا ادّعى الوليّ القتل عليهم أو على بعضهم كان له أن يقسم. و هكذا كان الحال في قصّة عبد اللّه بن سهل، فإن أهل خيبر كانوا أعداء للأنصار.

و منها: تفرّق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا، أو دخلها معهم في حاجة، فهو لوث.


[1] صحيح مسلم 3: 1292 ح 2، سنن أبي داود 4: 177 ح 4520، سنن البيهقي 8: 119.

[2] سنن الدار قطني 3: 110 ح 98، سنن البيهقي 8: 123.

[3] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست