responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 200

و لو قال الشاهد: قتله أحد هذين، (1) كان لوثا، و لو قال: قتل أحد هذين، لم يكن لوثا. و في الفرق تردّد.


و منها: إذا وجد قتيل و عنده رجل [و] [1] معه سلاح متلطّخ بالدم، فهو لوث.

و لو كان بقربه سبع أو رجل آخر مولّ ظهره، لم يوجب ذلك اللّوث في حقّه.

و لو رأينا من بعد [2] رجلا يحرّك يده، كما يفعل من يضرب بالسيف أو السكّين، ثمَّ وجدنا في الموضع قتيلا، فهو لوث في حقّ ذلك الرجل.

و منها: إذا شهد عدل أن فلانا قتل فلانا، فهو لوث.

و لو شهد جماعة ممّن تقبل روايتهم كالعبيد و النسوة، و أفاد خبرهم الظنّ، فهو لوث، و إن احتمل التواطؤ على الكذب، كاحتماله في شهادة العدل.

و إن لم تقبل روايتهم، كالصبية و الفسقة و أهل الذمّة، فالمشهور عدم إفادة قولهم اللّوث، لأنه غير معتبر شرعا. و لو قيل بثبوته مع إفادته الظنّ كان حسنا، لأن مناطه الظنّ، و هو قد يحصل بذلك.

و لو أفاد قولهم التواتر فلا شبهة في ثبوته، بل ينبغي على هذا أن يثبت القتل أيضا، لأن التواتر أقوى من البيّنة.

نعم، لو أخبروا بأن القاتل أحد هذين و نحو ذلك، افتقر تعيين الوليّ أحدهما إلى القسامة.

قوله: «و لو قال الشاهد: قتله أحد هذين. إلخ».

(1) إذا شهد شاهد أو شاهدان بأن فلانا قتله أحد هذين ثبت اللّوث في


[1] من الحجريّتين.

[2] في «م»: بعيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست