responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 183

و يشترط فيهما التّوارد (1) على الوصف الواحد، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة و الآخر عشيّة، أو بالسّكّين و الآخر بالسّيف، أو بالقتل في مكان معيّن و الآخر في غيره، لم يقبل.

و هل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم. و فيه إشكال، لتكاذبهما.


رأسه إلا موضحة واحدة، و شهد الشهود بأنه أوضح رأسه، فلا قصاص أيضا، لجواز أن يكون عليه موضحة صغيرة فوسّعها. و إنما يجب القصاص إذا قالوا: إنّه أوضح هذه الموضحة. و لكن تجب دية موضحة، لأنّها لا تختلف، و قد فات محلّ القصاص بالاشتباه، فتبقى [1] الدية.

و يحتمل عدم الوجوب، لأن هذه الجراحة لو ثبتت على صفتها لوجب القصاص، و قد تعذّر إثبات القصاص، فلا تثبت الجناية أصلا، كما لو شهد من لا تقبل شهادته في القصاص مع قبولها في المال.

و مثله ما لو شهد الشاهدان أن فلانا قطع يد فلان و لم يعيّنا [ه] [2] و المشهود له مقطوع اليدين.

و أما القول بثبوت الاقتصاص بأقلّ الموضحتين، نظرا إلى أنه المتيقّن و الزائد مشكوك فيه، فلا يخفى ضعفه، لمنع التيقّن [3] حينئذ، لأن من شرط القصاص كونه في محلّ الجناية، و اشتباه الموضحة يقتضي اشتباه محلّها، فلا يعيّن [4] بشيء من ذلك.

قوله: «و يشترط فيهما التّوارد. إلخ».

(1) عدم قبول شهادتهما مع الاختلاف المذكور واضح، لأن كلّا من الفعلين غير


[1] في «د» و الحجريّتين: فينبغي.

[2] من الحجريّتين.

[3] في «ث، خ، ط»: المتيقّن.

[4] في إحدى الحجريّتين: يقين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست