responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 181

و كذا الحكم في الجراح، (1) فإنّه لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه قبل. و لو قال: اختصما، ثمَّ افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره. و كذا لو قال: فجرى دمه.

أمّا لو قال: فأجرى دمه، قبلت. و لو قال: أسال دمه فمات، قبلت في الدامية دون ما زاد.


قوله: «و كذا الحكم في الجراح. إلخ».

(1) لا إشكال في اشتراط خلوص الشهادة بالجرح كما يشترط في القتل. فمن أمثلة الخلوص ما لو نسب الأثر- كالموضحة و سيلان الدم- إلى الجناية، كقوله:

ضرب رأسه فأدماه أو أسال دمه. و لو قال: فسال دمه، لم يثبت، لاحتمال أن السيلان حصل بسبب آخر.

و لو قال: ضربة فأوضح رأسه أو اتّضح من ضربه، ثبتت الموضحة. و لو قال: ضربه فوجدناه موضحا أو فاتّضح و نحو ذلك، لم يثبت، للاحتمال.

و ينبغي التعرّض في الموضحة لوضوح العظم، لأن هذه الألقاب المستعملة عند الفقهاء تخفى كثيرا على غيرهم، إلّا أن يكون الشاهد ممّن يعرف ذلك، و يعلم الحاكم أنه لا يطلقها إلا على ما يوضح العظم عادة.

و لو قال الشاهد: إنه أسال دمه، ثبتت الدامية. و لو أضاف إلى ذلك قوله:

فمات، قال المصنف- (رحمه اللّه)-: «قبلت في الدامية دون ما زاد». و هو يتمّ على ما ذكرناه من عدم صراحة قوله: «فمات» في استناد [1] الموت إلى الجناية، أما على ما اختاره المصنف فلا يخلو من إشكال.


[1] كذا في «ت»، و في سائر النسخ: لاستناد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست