responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 174

[أمّا الإقرار]

أمّا الإقرار:

فتكفي المرّة. (1) و بعض الأصحاب يشترط الإقرار مرّتين.

و يعتبر في المقرّ: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و الحرّية.

أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل إقراره بالعمد، و يستوفي منه القصاص. و أمّا بالخطإ، فتثبت ديته، و لكن لا يشارك الغرماء.


و الخطأ يخالف الآخر. و إنما فصّلها عنها و حكم بالقبول، لأن كلّ واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس، فقد يظنّ ما ليس بعمد عمدا، فيتبيّن بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده، و بالعكس. و أيضا فقد يكذب في الوصف و يصدق في الأصل، فلا يردّ أصل الدعوى، و يعتمد على تفسيره، و يمضى حكمه.

و يحتمل عدم القبول، لأن في دعوى العمديّة [1] اعترافا ببراءة العاقلة، فلا يتمكّن من مطالبتهم. و لأن في دعوى العمديّة [2] اعترافا بأنه ليس بمخطئ، و بالعكس، فلا يقبل الرجوع عنه.

و كذا القول فيما لو ادّعى الخطأ المحض ثمَّ فسّره بشبه العمد.

قوله: «أما الإقرار فتكفي المرّة. إلخ».

(1) القول بثبوته بالإقرار مرّة مذهب أكثر الأصحاب، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [3]. و حمله على الزنا و السرقة و غيرهما ممّا يعتبر فيه التعدّد قياس مع وجود الفارق، لأنه حقّ آدميّ فيكفي فيه المرّة كسائر الحقوق.


[1] في «خ»: العمد به.

[2] في «خ»: العمد به.

[3] راجع الوسائل 16: 111 ب «3» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. و راجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2:

79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست