responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 157

[فروع]

فروع

[الأول: لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا]

الأول: لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا (1)، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، لتحقّق الاحتمال في طرف القاتل.

و لو قتلاه، فالاحتمال بالنّسبة إلى كلّ واحد منهما باق. و ربما خطر الاستناد إلى القرعة. و هو تهجّم على الدم. فالأقرب الأوّل.

و لو ادّعياه، ثمَّ رجع أحدهما و قتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، و كان على الأب نصف الدّية، و على كلّ واحد كفّارة القتل بانفراده.


و لا يتعدّى الحكم إلى الأم و إن علت أو كانت لأب عندنا، و إن تعدّى إلى أبيها و إن علا، و لا إلى غيرها من الأقارب، وقوفا فيما خالف الأصل و عموم الآية [1] على مورده و موضع الوفاق.

و العامّة [2] ألحقوا الأم مطلقا بالأب، لاشتراكهما في العلّة المناسبة للحكم [3]، و هو التولّد.

قوله: «لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا. إلخ».

(1) إذا تداعى اثنان مولودا مجهولا ثمَّ قتلاه أو أحدهما فلا قصاص في الحال، لأن أحدهما أبوه، و الاحتمال قائم في كلّ منهما، و ذلك شبهة مانعة من التهجّم على الدم. و لا يقدح في ذلك توقّف الحكم به لأحدهما بخصوصه على القرعة، لأنها لم تقع بعد، فالاحتمال قائم.


[1] المائدة: 45.

[2] انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[3] في «د» و إحدى الحجريّتين: للمنع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست