responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 156

و الأخوال و الخالات.


ذكرا [كان] [1] أو أنثى، إجماعا منّا و من أكثر العامّة [2]، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقاد الوالد بالولد» [3] و قول الصادق (عليه السلام): «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه» [4]. و لأن الوالد سبب وجود الولد، فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له، و لا يليق ذلك بحرمة الأبوّة، و لرعاية حرمته لم يحدّ لقذفه.

و كذا الأجداد و الجدّات لا يقتلون بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، و سواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم، لوجود المقتضي في الجميع.

و يحتمل اختصاص الحكم بالأب [5]، لأنه المتيقّن في مخالفة عموم الآية [6]، لأن الجدّ ليس أبا حقيقة، كما تقدّم [7] في نظائره.

و لا فرق في الأب بين الحرّ و العبد، و لا بين المسلم و الكافر، لوجود المقتضي للمنع و هو الأبوّة، و أصالة عدم اشتراط أمر آخر.


[1] من «خ».

[2] اللباب في شرح الكتاب 3: 144، الحاوي الكبير 12: 22، بدائع الصنائع 7: 235، حلية العلماء 7: 454، بداية المجتهد 2: 400، الكافي للقرطبي 2: 1097، المغني لابن قدامة 9: 360، روضة الطالبين 7: 31.

[3] مسند أحمد 1: 22، سنن الدارمي 2: 190، سنن ابن ماجه 2: 888 ح 2661 و 2662، سنن الترمذي 4: 12 ح 1400، سنن الدار قطني 3: 142 ح 185، مستدرك الحاكم 4:

368- 369، سنن البيهقي 8: 38- 39.

[4] الكافي 7: 298 ح 3، الفقيه 4: 89 ح 288، التهذيب 10: 237 ح 942، الوسائل 19:

57 ب «32» من أبواب القصاص في النفس ح 6.

[5] كذا في «ت»، و في «د» بعنوان: ظاهرا، و لعلّه الصحيح، سيّما بملاحظة قوله بعد أربعة أسطر: و لا يتعدّى الحكم إلى الأم، و في سائر النسخ و الحجريّتين: بالأبوين.

[6] المائدة: 45.

[7] راجع ج 7: 135.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست