نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 156
و الأخوال و الخالات.
ذكرا [كان] [1] أو أنثى، إجماعا منّا و من أكثر العامّة [2]، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقاد الوالد بالولد» [3] و قول الصادق (عليه السلام): «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه» [4]. و لأن الوالد سبب وجود الولد، فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له، و لا يليق ذلك بحرمة الأبوّة، و لرعاية حرمته لم يحدّ لقذفه.
و كذا الأجداد و الجدّات لا يقتلون بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، و سواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم، لوجود المقتضي في الجميع.
و يحتمل اختصاص الحكم بالأب [5]، لأنه المتيقّن في مخالفة عموم الآية [6]، لأن الجدّ ليس أبا حقيقة، كما تقدّم [7] في نظائره.
و لا فرق في الأب بين الحرّ و العبد، و لا بين المسلم و الكافر، لوجود المقتضي للمنع و هو الأبوّة، و أصالة عدم اشتراط أمر آخر.
[5] كذا في «ت»، و في «د» بعنوان: ظاهرا، و لعلّه الصحيح، سيّما بملاحظة قوله بعد أربعة أسطر: و لا يتعدّى الحكم إلى الأم، و في سائر النسخ و الحجريّتين: بالأبوين.