نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 155
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا]
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا (1) فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الكفّارة و الدّية و التعزير. و كذا لو قتله أب الأب و إن علا.
و يقتل الولد بأبيه. و كذا الأمّ تقتل به، و يقتل بها. و كذا الأقارب، كالأجداد و الجدّات من قبلها، و الإخوة من الطّرفين، و الأعمام و العمّات
قتله خاصّ بوليّه، بخلاف الزاني و اللائط و نحوهما، فإن دمهما هدر مطلقا، غايته أن تولّي قتله متوقّف على أمر الحاكم، فإذا فعله [1] غيره أثم و وقع موقعه.
و يؤيّده ما روي أن عليّا (عليه السلام) قال لمن قتل رجلا و ادّعى أنه وجده مع امرأته: «عليك القود إلا أن تأتي بالبيّنة» [2]. فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الامام، لما رفعه عنه مع إتيانه بالبيّنة.
و في الاستدلال بالخبر نظر، لأنه مخصوص بمن يقتله الزوج لكونه زنى بزوجته، فلا يلزم تعدّيه إلى غيرها [3]، خصوصا الأجانب، مع عموم قوله تعالى:
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[4] خصّ منه ما تضمّنته الرواية، فيبقى ما عداها. و الأولى التعليل بالأول.
[2] لم نجده بهذا اللفظ، و ورد مضمونه في الفقيه 4: 127 ح 447، التهذيب 10: 314 ح 1168، الوسائل 19: 102 ب «69» من أبواب القصاص في النفس ح 2. و انظر مستدرك الوسائل 18: 257 ب «54» من أبواب القصاص في النفس، سنن البيهقي 8: